تنظيمآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة الميزانية والحسابات / مصلحة الرواتب المركزية (جميع الأقسام)

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- رفع الخطاب من الإيقاف؛ - نهاية الإعارة؛ - التوفر.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتارية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

خدمة الدفع (CS)

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

3 أيام

الاعتراضات

عداد الدفع

Contacts

contact@finances.gov.mr

الميزانية جميع الفئات الصفحة الرئيسية