المعاش العكسيآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة المالية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب خطي؛ - 4 صور؛ - شهادة وفاة؛ - شهادة عدم الطلاق وعدم الزواج؛ - شهادة حصر الورثة ؛ - 4 صور للأرملة ؛ - نسخة من بطاقة التعريف للأرملة؛ - آخر كشف للمعاش.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مصلحة المعاشات / قسم الاستقبال

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلحة النفقات / DTCP

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

5 أيام

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجانا

الاعتراضات

مصلحة المعاشات / قسم الاستقبال

Contacts

contact@finances.gov.mr

الميزانية جميع الفئات الصفحة الرئيسية