معاشات الأرامل(بعد وفاة موظف في الخدمة)آخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة المالية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب خطي؛
- شهادة وفاة؛
- شهادة وقف المدفوعات ؛
- لائحة الخدمات المقدمة؛
- شهادة ميلاد المتوفى؛
- شهادة ميلاد الزوجة (الزوجات)؛
- شهادة الزواج؛
- شهادة ميلاد الأبناء؛
- شهادة حياة أو شهادة مدرسية للأبناء.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة المعاشات / قسم الاستقبال
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة النفقات / DTCP
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
10 أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانا
|
الاعتراضات
مصلحة المعاشات / قسم الاستقبال
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|