شهادةالمرحلة الأولى من محو الأميةآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الشروط: • أن يكون المعني أميا؛ • التواجد في المناطق التي تستهدفها برامج المديرية؛ • التسجل في أحد أقسام محو الأمة؛ • أن يكون عمر المستهدف من 14سنة فما فوق.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

أقرب قسم لمحو الأمية في البلدية التى يقيم بها المعني.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية محو الأمية وتعليم الكبار

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة.

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء.

الاعتراضات

مديرية محو الأمية وتعليم الكبار

Contacts

contact@affaireislamique.gov.mr

الشئون الإسلامية جميع الفئات الصفحة الرئيسية