شهادةالمرحلة الأولى من محو الأميةآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الشروط:
• أن يكون المعني أميا؛
• التواجد في المناطق التي تستهدفها برامج المديرية؛
• التسجل في أحد أقسام محو الأمة؛
• أن يكون عمر المستهدف من 14سنة فما فوق.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
أقرب قسم لمحو الأمية في البلدية التى يقيم بها المعني.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية محو الأمية وتعليم الكبار
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة.
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء.
|
الاعتراضات
مديرية محو الأمية وتعليم الكبار
|
Contacts
contact@affaireislamique.gov.mr
|