طلب تأشيرة (دبلومة) من قبل مؤسسة تدريب مهني خاصة معتمدةآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

خدمة لإدارة ومراقبة مؤسسات التدريب

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- خطاب من المؤسسة مرفق به شهادة (شهادات)؛ - نسخة أو أمر مرجعي أو خطاب تفويض لفتحه.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

قسم الإدارة والرقابة على مؤسسات التدريب

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

قسم إدارة ومراقبة مؤسسات التدريب / قسم التدريب المهني

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

مباشر

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

قسم التدريب

Contacts

- 45293006؛ - conctact@emploi.gov.mr.

مؤسسة جميع الفئات الصفحة الرئيسية