طلب تأشيرة (دبلومة) من قبل مؤسسة تدريب مهني خاصة معتمدةآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
خدمة لإدارة ومراقبة مؤسسات التدريب
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- خطاب من المؤسسة مرفق به شهادة (شهادات)؛
- نسخة أو أمر مرجعي أو خطاب تفويض لفتحه.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم الإدارة والرقابة على مؤسسات التدريب
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم إدارة ومراقبة مؤسسات التدريب / قسم التدريب المهني
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
مباشر
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
قسم التدريب
|
Contacts
- 45293006؛
- conctact@emploi.gov.mr.
|