طلب تصريح فتح منشأة تدريب مهني خاصةآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الولاية التي تنتمي إليها المؤسسة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- ملف المؤسسة؛ - ملف المصرح المسؤول عن التأسيس.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

قسم الإدارة والرقابة على مؤسسات التدريب

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية التدريب المهني / (مرسوم المشترك يأذن بافتتاح المؤسسة)

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

شهرين بعد التسليم من قبل الوزارة المختصة إلى المصرح المسؤول عن إثبات الإيصال لتقديم الملف كاملاً

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

قسم التدريب

Contacts

- 45293006؛ - conctact@emploi.gov.mr.

التكوين المهني جميع الفئات الصفحة الرئيسية