طلب تصريح فتح منشأة تدريب مهني خاصةآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الولاية التي تنتمي إليها المؤسسة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- ملف المؤسسة؛
- ملف المصرح المسؤول عن التأسيس.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم الإدارة والرقابة على مؤسسات التدريب
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية التدريب المهني / (مرسوم المشترك يأذن بافتتاح المؤسسة)
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهرين بعد التسليم من قبل الوزارة المختصة إلى المصرح المسؤول عن إثبات الإيصال لتقديم الملف كاملاً
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
قسم التدريب
|
Contacts
- 45293006؛
- conctact@emploi.gov.mr.
|