طلب الحصول على شهادة معادلة الدبلومآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

قسم التلمذة الصناعية والتكامل الداخلي

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب من صاحب العلاقة؛ - صورة من الدبلوم ونسخة من أمر المعادلة.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

قسم التدريب المهني والتكامل

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

قسم التلمذة الصناعية ومواقع العمل / (الأمانة الدائمة للجنة تقييم الدبلومات)

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

مباشر

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

قسم التدريب

Contacts

- 45293006؛ -conctact@emploi.gov.mr.

التكوين المهني جميع الفئات الصفحة الرئيسية