طلب الحصول على شهادة معادلة الدبلومآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
قسم التلمذة الصناعية والتكامل الداخلي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب من صاحب العلاقة؛
- صورة من الدبلوم ونسخة من أمر المعادلة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم التدريب المهني والتكامل
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم التلمذة الصناعية ومواقع العمل / (الأمانة الدائمة للجنة تقييم الدبلومات)
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
مباشر
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
قسم التدريب
|
Contacts
- 45293006؛
-conctact@emploi.gov.mr.
|