إجراء تأكيد الأمراض ذات الطابع الوبائيآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مختبر علم الفيروسات ومختبر علوم الأحياء الطبية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
عينة مع كشف يتضمن المعلومات
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مختبر علم الفيروسات ومختبر علوم الأحياء الطبية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مختبر علم الفيروسات والمختبر علوم الأحياء الطبية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
متفاوت من إثنين(2) إلى خمسة (5) أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
مختبر علم الفيروسات ومختبر علوم الأحياء الطبية
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|