طلب إجراء تدريب تطبيقي أو القيام ببحثآخر تحديث 14/08/2023
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب موجه إلى المدير؛
ـ نسخة من شهادات تدريب مجاني وغير معوض.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
- مصلحة المصادر البشرية؛
- المصلحة الفنية المختصة بالمعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
متفاوت حسب السعة الاستيعابية
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
ـ المرسوم رقم 2005/018 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005، المتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث عن الأوبئة
|
الاعتراضات
مصلحة المصادر البشرية بالمعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|