طلب إجراء تدريب تطبيقي أو القيام ببحثآخر تحديث 14/08/2023

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب موجه إلى المدير؛ ـ نسخة من شهادات تدريب مجاني وغير معوض.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

- مصلحة المصادر البشرية؛ - المصلحة الفنية المختصة بالمعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

متفاوت حسب السعة الاستيعابية

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

ـ المرسوم رقم 2005/018 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005، المتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث عن الأوبئة

الاعتراضات

مصلحة المصادر البشرية بالمعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة

Contacts

contact@sante.gov.mr

المعهد الوطني لبحوث الصحة العامة جميع الفئات الصفحة الرئيسية