إجراء الكشف وتأكيد الإصابة بفيروس نقص المناعةآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مكتب استقبال المعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
كشف تحاليل معد من طرف طبيب
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب استقبال المعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مختبر علم الفيروسات بالمعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
متفاوت من يوم إلى عشرة (10) أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|