طلب التحليلات الفيزيائية والكيمائية والحيوية للمياه والأغذيةآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
سكرتاريا المدير
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتاريا المدير
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مختبر الكيمياء ومختبر علم الأحياء الغذائية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
متفاوت حسب المعايير من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أيام
|
الاعتراضات
قطاع علوم التسمم
|
Contacts
المعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة:
- ص ب 695؛
- الهاتف 45253134 ؛
- contact@sante.gov.mr
|