طلب التحليلات الفيزيائية والكيمائية والحيوية للمياه والأغذيةآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

سكرتاريا المدير

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتاريا المدير

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مختبر الكيمياء ومختبر علم الأحياء الغذائية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

متفاوت حسب المعايير من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أيام

الاعتراضات

قطاع علوم التسمم

Contacts

المعهد الوطني للبحث العلمي عن الأوبئة: - ص ب 695؛ - الهاتف 45253134 ؛ - contact@sante.gov.mr

المعهد الوطني لبحوث الصحة العامة جميع الفئات الصفحة الرئيسية