طلب تحليلات بالمختبرآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
- مصلحة استقبال المختبر؛
- مختبر الحالات الاستعجالية.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- ضمان تكفل؛
- وثيقة استعجال؛
- دفع مباشر التعرفة وفقا لنوعية الفحص.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- مصلحة استقبال المختبر؛
- مختبر الحالات الاستعجالية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
- المختبر المركزي؛
- مختبر الحالات الاستعجالية.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
مباشر
|
الاعتراضات
رؤساء المصالح بإدارة مركز الاستطباب الوطني
|
Contacts
- ص ب 612 ؛
- هاتف (المسير): 45252135؛
- contact@sante.gov.mr
|