طلب تحليلات بالمختبرآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

- مصلحة استقبال المختبر؛ - مختبر الحالات الاستعجالية.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- ضمان تكفل؛ - وثيقة استعجال؛ - دفع مباشر التعرفة وفقا لنوعية الفحص.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- مصلحة استقبال المختبر؛ - مختبر الحالات الاستعجالية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

- المختبر المركزي؛ - مختبر الحالات الاستعجالية.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

مباشر

الاعتراضات

رؤساء المصالح بإدارة مركز الاستطباب الوطني

Contacts

- ص ب 612 ؛ - هاتف (المسير): 45252135؛ - contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية