طلب التصوير المحوريآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مصلحة التصوير المحوري
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- ضمان تكفل أو الدفع المباشر إضافة إلى كشف استعجالي؛
- التعرفة وفق نوعية الفحص
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة التصوير المحوري
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة التصوير المحوري
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
مباشر بالنسبة للمحجوزين والحالات الاستعجالية ووفقا لموعد بالنسبة للحالات غير المستعجلة
|
الاعتراضات
رؤساء المصالح بإدارة المركز الاستطباب الوطني
|
Contacts
-ص ب 612؛
- هاتف (المسير): 45252135؛
- contact@sante.gov.mr
|