طلب التصوير المحوريآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مصلحة التصوير المحوري

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- ضمان تكفل أو الدفع المباشر إضافة إلى كشف استعجالي؛ - التعرفة وفق نوعية الفحص

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مصلحة التصوير المحوري

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلحة التصوير المحوري

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

مباشر بالنسبة للمحجوزين والحالات الاستعجالية ووفقا لموعد بالنسبة للحالات غير المستعجلة

الاعتراضات

رؤساء المصالح بإدارة المركز الاستطباب الوطني

Contacts

-ص ب 612؛ - هاتف (المسير): 45252135؛ - contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية