استشارات الحالات المستعجلة ( المرضى ذوي الحالات المستعجلة والحالات الصحية المرفوعة من طرف مفوضيات الشرطة والسجن المدني)آخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مصلحة الحالات المستعجلة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- الكشف الصحي الاستعجالي؛ - الدفع المباشر؛ - وثيقة تكفل ـ

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مصلحة الحالات المستعجلة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلحة الحالات المستعجلة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

مباشر

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

50 أوقية جديدة

الاعتراضات

رؤساء المصالح بإدارة مركز الاستطباب الوطني

Contacts

- ص ب 612؛ هاتف (المسير): 45252135؛ - contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية