استشارات الحالات المستعجلة ( المرضى ذوي الحالات المستعجلة والحالات الصحية المرفوعة من طرف مفوضيات الشرطة والسجن المدني)آخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مصلحة الحالات المستعجلة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- الكشف الصحي الاستعجالي؛
- الدفع المباشر؛
- وثيقة تكفل ـ
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة الحالات المستعجلة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة الحالات المستعجلة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
مباشر
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
50 أوقية جديدة
|
الاعتراضات
رؤساء المصالح بإدارة مركز الاستطباب الوطني
|
Contacts
- ص ب 612؛
هاتف (المسير): 45252135؛
- contact@sante.gov.mr
|