Demande d’autorisation de pêche continentaleآخر تحديث 10/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
Ministère des pêches et de l’économie maritime وزارة الصيد والاقتصاد البحري
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Une demande adressée au Ministre des Pêches et d'Economie Maritime
طلب موجه الي معالي وزير الصيد والإقتصاد البحري
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-Secrétariat Central du Ministère des Pêches.
السكرتاريا المركزية لوزارة الصيد والاقتصاد البحري
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
Direction de la pêche Continentale et de La Pisciculture
إدارة الصيد القاري وزراعة الأسماك
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
5 jours
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
3000(MRU)
|
الاعتراضات
Cabinet du Ministre
|
Contacts
contact@peches.gov.mr
|