Demande d’autorisation de pêche continentaleآخر تحديث 10/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

Ministère des pêches et de l’économie maritime وزارة الصيد والاقتصاد البحري

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Une demande adressée au Ministre des Pêches et d'Economie Maritime طلب موجه الي معالي وزير الصيد والإقتصاد البحري

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

-Secrétariat Central du Ministère des Pêches. السكرتاريا المركزية لوزارة الصيد والاقتصاد البحري

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

Direction de la pêche Continentale et de La Pisciculture إدارة الصيد القاري وزراعة الأسماك

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

5 jours

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

3000(MRU)

الاعتراضات

Cabinet du Ministre

Contacts

contact@peches.gov.mr

الصيد الصناعي جميع الفئات الصفحة الرئيسية