شكوى (الخلافات الزوجية)آخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

يجب على الشخص تقديم ما يثبت علاقته بالشخص الآخر كعقد الزواج أو الطلاق أو ما يحل محلهم وإذا كان الطرف الآخر عسكريا يجب تقديم رقمه العسكري ومحل عمله وما يثبت علاقته به

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محدد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

0 أوقية

الاعتراضات

إدارة الأسرة والترقية النسوية والنوع

Contacts

- 45257156 - conctact@masef.gov.mr

مديرية الأسرة والترقية النسوية والنوع جميع الفئات الصفحة الرئيسية