طلب الحصول على موافقة صحية للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي. الخطوة 1: الإذن للتأسيسآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP)
قسم التطوير
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1- طلب موجه إلى الوزير
2- الوثائق الإدارية
سجل تجاري
النظام الأساسي
3- موقع الإنشاء
عنوان الملكية أو القرار أو ترخيص الاحتلال
الموقع الجغرافي
4- دراسة جدوى المشروع
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية لوزير الصيد
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP)
قسم التطوير
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
خمسة عشر (15) يوم
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
دليل الإجراءات للموافقات الصحية
|
الاعتراضات
إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP)
قسم التطوير
|
Contacts
mbbabana@peches.gov.mr
mmbareck@peches.gov.mr
|