طلب الحصول على موافقة صحية للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي. الخطوة 1: الإذن للتأسيسآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التطوير

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1- طلب موجه إلى الوزير 2- الوثائق الإدارية سجل تجاري النظام الأساسي 3- موقع الإنشاء عنوان الملكية أو القرار أو ترخيص الاحتلال الموقع الجغرافي 4- دراسة جدوى المشروع

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية لوزير الصيد

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التطوير

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

خمسة عشر (15) يوم

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

دليل الإجراءات للموافقات الصحية

الاعتراضات

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التطوير

Contacts

mbbabana@peches.gov.mr mmbareck@peches.gov.mr

الصيد الصناعي جميع الفئات الصفحة الرئيسية