طلب تكوين صيادينآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الصيد/ مديرية الصيد التقليدي والشاطئ ( مصلحة الصيد القاري)
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب مؤشر من السلطات المحلية؛
- رسالة رسمية توضح الطابع الجمعوي القروي.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- فرع الصيد القاري؛
- السلطة المحلية ؛
- السكرتاريا المركزية لوزير الصيد.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
- فرع الصيد القاري؛
- السلطة المحلية ـ
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
ثلاثون (30) يوما
|
الاعتراضات
الأمين العام
|
Contacts
contact@peches.gov.mr
|