طلب تكوين صيادينآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة الصيد/ مديرية الصيد التقليدي والشاطئ ( مصلحة الصيد القاري)

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب مؤشر من السلطات المحلية؛ - رسالة رسمية توضح الطابع الجمعوي القروي.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- فرع الصيد القاري؛ - السلطة المحلية ؛ - السكرتاريا المركزية لوزير الصيد.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

- فرع الصيد القاري؛ - السلطة المحلية ـ

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

ثلاثون (30) يوما

الاعتراضات

الأمين العام

Contacts

contact@peches.gov.mr

الصيد الصناعي جميع الفئات الصفحة الرئيسية