طلب دعمآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة الصيد/ مديرية الصيد التقليدي والشاطئ ( مصلحة الصيد القاري)

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب مؤشر من طرف السلطات المحلية

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

فرع الصيد القاري ـ السلطة المحلية ـ السكرتاريا المركزية لوزير الصيد

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

- فرع الصيد القاري؛ - السلطة المحلية ـ

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

ثلاثون (30) يوما

Contacts

contact@peches.gov.mr

الصيد الصناعي جميع الفئات الصفحة الرئيسية