طلب الترخيص بالصيد القاريآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الصيد/ مديرية الصيد التقليدي والشاطئ ( مصلحة الصيد القاري)
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب موجه لمدير الصيد التقليدي والشاطئ
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- فرع الصيد القاري؛
ـ السلطة المحلية؛
ـ السكرتاريا المركزية لوزير الصيد.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
- فرع الصيد القاري؛
ـ السلطة المحلية ـ
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
عشرة (10) أيام
|
Contacts
contact@peches.gov.mr
|