طلب الترخيص بالصيد القاريآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة الصيد/ مديرية الصيد التقليدي والشاطئ ( مصلحة الصيد القاري)

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب موجه لمدير الصيد التقليدي والشاطئ

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- فرع الصيد القاري؛ ـ السلطة المحلية؛ ـ السكرتاريا المركزية لوزير الصيد.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

- فرع الصيد القاري؛ ـ السلطة المحلية ـ

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

عشرة (10) أيام

Contacts

contact@peches.gov.mr

الصيد الصناعي جميع الفئات الصفحة الرئيسية