رخصة صيد شاطئ(نقل)آخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتاريا مديرية الصيد التقليدي والشاطئ
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يومين (2)
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
5000 أوقية جديدة
|
Contacts
contact@peches.gov.mr
|