تسجيل شحنة صيد التقليديآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- رقم إحصاء؛
ـ وثيقة ملكية؛
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- السكرتاريا المركزية؛
- سكرتاريا مديرية الصيد التقليدي والشاطئ.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ
|
الاعتراضات
الأمين العام
|
Contacts
contact@peches.gov.mr
|