تسجيل شحنة صيد التقليديآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- رقم إحصاء؛ ـ وثيقة ملكية؛ ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- السكرتاريا المركزية؛ - سكرتاريا مديرية الصيد التقليدي والشاطئ.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ

الاعتراضات

الأمين العام

Contacts

contact@peches.gov.mr

الصيد الصناعي جميع الفئات الصفحة الرئيسية