جرد شحنة صيد التقليديآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب بالجرد موجه للوزير؛ ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ ـ شهادة ملكية؛ ـ فاتورة البائع.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ

الاعتراضات

الأمين العام

Contacts

contact@peches.gov.mr

الصيد الصناعي جميع الفئات الصفحة الرئيسية