الاعتماد بالتعاونيةآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الدراسات والتعاون والمتابعة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الوزارة لاتقدم الاعترافات بالتعاونية بل تعتمدهم بعد حصولهم على الإعتراف من الوزارة المختصة (الزراعة, الصناعة التقليدية, التجارة، الصيد......)
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- الحاكم؛
- عمدة البلدية؛
- المندوبية الجهوية للوزارة ؛
- الوالي ...
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الدراسات والتعاون والمتابعة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر واحد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
0 أوقية
|
Contacts
- conctact@masef.gov.mr
|