الاعتماد بالتعاونيةآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الدراسات والتعاون والمتابعة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الوزارة لاتقدم الاعترافات بالتعاونية بل تعتمدهم بعد حصولهم على الإعتراف من الوزارة المختصة (الزراعة, الصناعة التقليدية, التجارة، الصيد......)

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- الحاكم؛ - عمدة البلدية؛ - المندوبية الجهوية للوزارة ؛ - الوالي ...

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية الدراسات والتعاون والمتابعة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

شهر واحد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

0 أوقية

Contacts

- conctact@masef.gov.mr

مديرية الدراسات والتعاون والمتابعة جميع الفئات الصفحة الرئيسية