طلب بطاقة تدريبآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية التكوين البحري

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

ـ إفادة نجاح؛ - إعلان ميلاد؛ - صورتين.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- مصلحة البحارة الصيادين؛ - مفتشية الشغل البحري.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

- مصلحة البحارة الصيادين؛ - مفتشية الشغل البحري.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

خمسة عشر(15) يوما

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لاشي

الاعتراضات

مديرية التكوين البحري

Contacts

المديرية الجهوية للصيد في انواذيبو contact@peches.gov.mr

الصيد الصناعي جميع الفئات الصفحة الرئيسية