- طلب إصدار الدفتر المهني البحريآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية التكوين البحري
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
ـالشهادة أو الإفادة؛
- إعلان ميلاد؛
- شهادة جنسية؛
- شهادة طبية؛
- أربع صور شمسية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- مصلحة البحارة الصيادين؛
- مفتشية الشغل البحري.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
- مصلحة البحارة الصيادين؛
- مفتشية الشغل البحري.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
خمسة عشر(15) يوما
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشي
|
الاعتراضات
مديرية التكوين البحري
|
Contacts
المديرية الجهوية للصيد في انواذيبو
contact@peches.gov.mr
|