الترخيص بمزاولة نشاط من الصناعة التقليديةآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
ستحدد لاحقا
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الصناعة التقليدية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الصناعة التقليدية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محدد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
n/a
|
الاعتراضات
السكرتاريا المركزية
|
Contacts
- الهاتف ؛45258182
- البريد الإلكتروني : contact@commerce.gov.mr
|