اعتماد لممارسة مهنة المرشد السياحيآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- - طلب موجه إلى الوزير المكلف بالسياحة - مستخرج من شهادة الميلاد - السيرة الذاتية - شهادة إقامة - شهادة تبريز لا يتجاوز تاريخها ثلاثة (3) أشهر .

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية السياحة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محدد (أكثر أو أقل من 6 أشهر لإصدار المقرر)

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

n/a

الاعتراضات

السكرتاريا المركزية

Contacts

- 45258182 - : contact@commerce.gov.mr.

السياحة جميع الفئات الصفحة الرئيسية