اعتماد لممارسة مهنة المرشد السياحيآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- - طلب موجه إلى الوزير المكلف بالسياحة
- مستخرج من شهادة الميلاد
- السيرة الذاتية
- شهادة إقامة
- شهادة تبريز لا يتجاوز تاريخها ثلاثة (3) أشهر
.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية السياحة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محدد (أكثر أو أقل من 6 أشهر لإصدار المقرر)
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
n/a
|
الاعتراضات
السكرتاريا المركزية
|
Contacts
- 45258182
- : contact@commerce.gov.mr.
|