ترخيص استيراد و تصديرآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب يحدد نوعية و كمية المنتجات و كذلك الدول ذات الصلة ؛

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية ترقية التجارة الخارجية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

أقل من 15 يوم

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

من 1000 أوقية جديدة إلى 3000 أوقية جديدة حسب الكميات

الاعتراضات

السكرتاريا المركزية

Contacts

- الهاتف 45.25.8182؛ - البريد الإلكتروني : contact@commerce.gov.mr

التجارة جميع الفئات الصفحة الرئيسية