ترخيص استيراد و تصديرآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب يحدد نوعية و كمية المنتجات و كذلك الدول ذات الصلة ؛
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية ترقية التجارة الخارجية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أقل من 15 يوم
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
من 1000 أوقية جديدة إلى 3000 أوقية جديدة حسب الكميات
|
الاعتراضات
السكرتاريا المركزية
|
Contacts
- الهاتف 45.25.8182؛
- البريد الإلكتروني : contact@commerce.gov.mr
|