Duplicata carte griseآخر تحديث 11/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

Ministère de l’Equipement et des Transports

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

• Une demande, • Déclaration de perte, • Photocopie pièce d’Identité Nationale ou pièce justificative

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Bureau d’accueil et de réception

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

Direction des Transports Terrestres / Service Immatriculation

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

15 jours

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

Timbres fiscaux (2 500 MRU)

الاعتراضات

Direction des Transports Terrestres / Service Immatriculation

Contacts

contact@transport.gov.mr

الإدارات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية