Rejets bancairesآخر تحديث 11/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
Ministère des Finances وزارة المالية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Avis de crédit de la BCM, Avis de crédit du Trésor (original)
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Service du règlement et des rejets/PGT
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
Division des rejets
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
48 heures
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
Non spécifié
|
الاعتراضات
Chef de service de la comptabilité
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|