Demande d'Ameublementآخر تحديث 11/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

Ministère des Finances وزارة المالية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

lettre transmise par département utilisateur accompagnée d'un extrait nomination, contrat de travail ou convention (expatriés), devis ou facture

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

SG/DLM (Secrétariats)

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

DLM/Service comptabilité

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

1 mois

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

TVA/IMF

الاعتراضات

SG/DLM

Contacts

45253080-45256718-45253407 contact@finances.gov.mr

الميزانية جميع الفئات الصفحة الرئيسية