Demande d'Ameublementآخر تحديث 11/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
Ministère des Finances وزارة المالية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
lettre transmise par département utilisateur accompagnée d'un extrait nomination, contrat de travail ou convention (expatriés), devis ou facture
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
SG/DLM (Secrétariats)
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
DLM/Service comptabilité
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
1 mois
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
TVA/IMF
|
الاعتراضات
SG/DLM
|
Contacts
45253080-45256718-45253407
contact@finances.gov.mr
|