طلب ترخيص بإزالة الأشجارآخر تحديث 04/03/2025

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

المندوبية الجهوية للبيئة المعنية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- اسم المستفيد - الدوافع - المواقع - المساحة المراد تشطيبها - الأنواع موضوع الطلب - عدد الأشجار أو الأمتار المكعبة - فترة إزالة الأشجار

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الحاكم عن طريق عمدة أو عمدالبلديات المختصين ترابياً

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية حماية الأنواع واستصلاح التربة (DiPERS)

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

30 يوما

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

الضرائب ذات الصلة تمثل سداد رسوم شراء رخصة القطع (50 أوقية جديدة لكل قنطار من الفحم المنتج).

الاعتراضات

مديرية حماية الأنواع واستصلاح التربة (DiPERS)

Contacts

contact@environnement.gov.mr

مديرية حماية واستعادة الأنواع والأوساط (DIPERS) جميع الفئات الصفحة الرئيسية