طلب ترخيص بإزالة الأشجارآخر تحديث 04/03/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المندوبية الجهوية للبيئة المعنية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- اسم المستفيد
- الدوافع
- المواقع
- المساحة المراد تشطيبها
- الأنواع موضوع الطلب
- عدد الأشجار أو الأمتار المكعبة
- فترة إزالة الأشجار
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الحاكم عن طريق عمدة أو عمدالبلديات المختصين ترابياً
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية حماية الأنواع واستصلاح التربة (DiPERS)
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
30 يوما
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
الضرائب ذات الصلة تمثل سداد رسوم شراء رخصة القطع (50 أوقية جديدة لكل قنطار من الفحم المنتج).
|
الاعتراضات
مديرية حماية الأنواع واستصلاح التربة (DiPERS)
|
Contacts
contact@environnement.gov.mr
|