النفاذ إلى الماءآخر تحديث 04/03/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الشيلة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
رسالة إحالة عن طريق السلم الإداري (عمدة البلدية، الحاكم، الوالي) في الولاية المعنية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الضبط بمندوبية تآزر
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الشيلة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر (1) واحد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
الشيلة
|
Contacts
45243888- info@taazour.mr
|