زيارة مركز التغذية الجماعية القريب على المستوى المحلي أو البلدي.آخر تحديث 26/02/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مركز التغذية الجماعية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الرقم الوكني للتعريف للطفل أو المرافق
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مركز التغذية الجماعية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز التغذية الجماعية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
فورا
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
المديرية الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة
|
Contacts
44444700 pnlmmasef@gmail.com
|