ملف طفل فاقد السند العائليآخر تحديث 26/02/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مصلحة الأطفال فاقدي السند العائلي (المتخلى عنهم)
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب التحقيق الاجتماعي
تسخير الشرطة
شهادة طبية
عقد تبني
أوراق الحالة المدنية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم الأطفال فاقدي السند العائلي (المتخلى عنهم)
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم الأطفال فاقدي السند العائلي (المتخلى عنهم)
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
ثلاثة أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
36348384
|
Contacts
36348384
|