ملف اليتيمآخر تحديث 26/02/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مصلحة الحماية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1- مستخرج من عقد ازدياد
2- شهادة أبوة
3-بطاقة تعريف الأم
4- ختم المحكمة للأم أو من يمثل اليتيم
5- قرار القاضي بعرض الطفل على من يراه مناسبا
6- صور اليتيم
7- عنوان اليتيم مع أرقام الهاتف 4 أرقام على الأقل
8- شهادة طبية لليتيم
9- عدد الإخوة والأخوات من الجنسين وأعمارهم
10- شهادة مدرسية إذا كان اليتيم يدرس
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم الحماية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة الحماية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
ثلاثة أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
مصلحة الحماية
|
Contacts
46992130
|