تدريب أولي يستغرق عامين ويحصل المستفيدون منه على شهادة CAP-BT.آخر تحديث 26/02/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المصلحة الفنية والتربوية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
شهادة الميلاد - بطاقة التعريف - صور - صورة مصدقة من الشهادة - صورة مصدقة من الكشوف الدراسية - طلب خطي مختوم - كشف درجات البكالوريا - شهادة ختم الدروس الإعدادية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة الرقابة العامة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز التكوين لتمكين المرأة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
15 يوم
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
طابع من فئة 20 أوقية
|
الاعتراضات
مركز التكوين لتمكين المرأة
|
Contacts
45294004
|