Accès à l'électrificationآخر تحديث 25/02/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
CHEYLA
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Lettre de transmission à travers la hiérarchie ( Maire, Hakem, Wali) de la Wilaya concerné
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Bureau d'ordre TAAZOUR
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
CHEYLA
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
1 MOIS
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
Gratuit
|
الاعتراضات
CHEYLA
|
Contacts
45243888- info@taazour.mr
|