Accès à l'assurance maladieآخر تحديث 25/02/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
TEKAVOUL
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Documents etat civil des ayants droits
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Tekavoul
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
CHEYLA
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
6 MOIS
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
Gratuit
|
الاعتراضات
"TEKAVOUL
CHEYLA
REGISTRE SOCIAL"
|
Contacts
45243888- info@taazour.mr
|