الدورات التكوينة من 15يوم إلى 3أشهر ويحصل المتلقي على إفادةآخر تحديث 13/02/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
التكوين عن طريق الإتفاقيات - وكذلك المركز
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بطاقة تعريف -العنوان
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مركز ترقية التكوين المهني والفني -مشروع إطار تشغيل الشباب -الإدارات الجهوية للعمل الاجتماعي
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز التكوين لتمكين المرأة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
حسب الاتفاق
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
بدون رسوم
|
الاعتراضات
مركز التكوين لتمكين المرأة
|
Contacts
45294004
|