الدورات التكوينة من 15يوم إلى 3أشهر ويحصل المتلقي على إفادةآخر تحديث 13/02/2025

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

التكوين عن طريق الإتفاقيات - وكذلك المركز

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

بطاقة تعريف -العنوان

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مركز ترقية التكوين المهني والفني -مشروع إطار تشغيل الشباب -الإدارات الجهوية للعمل الاجتماعي

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مركز التكوين لتمكين المرأة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

حسب الاتفاق

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

بدون رسوم

الاعتراضات

مركز التكوين لتمكين المرأة

Contacts

45294004

مركز التكوين لتمكين المرأة جميع الفئات الصفحة الرئيسية