التكوين الأولي مدته سنتين يحصل المتلقي علشهادة CAP-BTآخر تحديث 13/02/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المصلحة الفنية والتربوية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مستخرج -بطاقة تعريف -صور -صورة من الشهادة مصدقة - صورة من كشف الدرجات مصدق - طلب خطي يحمل طابع بريد كشف درجات الباكلوريا-شهادة الدروس الإعدادية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة الرقابة العامة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز التكوين لتمكين المرأة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
15يوم
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
رسوم بريدية من فئة 20أوقية جديدة
|
الاعتراضات
مركز التكوين لتمكين المرأة
|
Contacts
45294004
|