Bénéficier d'une formationآخر تحديث 30/01/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
Unité centrale du PDCF
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
être répertorié
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Unité centrale du PDCF
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
PDCF à travers CFPR, ENFVA et autres
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
selon le planning des sessions de formation
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
aucune
|
الاعتراضات
Coordination du PDCF
|
Contacts
49667409-22470023
|