Hospitalisation Actes chirurgicaux (Le Centre Hospitalier National )آخر تحديث 10/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

Service des urgences

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Billet d'hôpital. Bon d'urgence. Prise en charge. Paiement direct

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Service hospitalisation E27F27

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

Services hospitaliers

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

Immédiat

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

Tarification suivant/acte pathologie /durée de séjour/catégorie

Contacts

BP 612 TEL: 45252135 Gestionnaire contact@sante.gov.mr

مركز الإستطباب الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية