التصديرآخر تحديث 21/01/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية حماية النباتات
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
شهادة الصحة النباتية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية حماية النباتات
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة متابعة ومراقبة الصحة النباتية/ مديرية حماية النباتات
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
5 أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
بدون رسوم
|
الاعتراضات
مديرية حماية النباتات
|
Contacts
44490218/49680149
|