الإرشاد الزراعيآخر تحديث 20/01/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الوحدة المركزية للمشروع
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب من رابطة الواحة المعنية او مستثمرين خصوصيين
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الوحدات الجهوية للمشروع آادرار,تكانت,لعصابة.الحوضين أو الوحدة المركزية للمشروع بالنسبة للبرامج التجريبة للولايات الأخرى
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الوحدات الجهوية للمشروع بآدرار,تكانت,لعصابة.الحوضين والمكونات الفنية للوحدة المركزية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
سبعة أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
بدون رسوم
|
الاعتراضات
الوحدة المركزية للمشروع /ووزارة الزراعة والسيادة الغذائية
|
Contacts
مقر الوحدة المركزية للمشروع بنواكشوط قرب مباني ولاية انواكشوط الجنوبية -هاتف :22623124
|