اعتماد المطورين العقاريينآخر تحديث 20/01/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
"طلب موافقة مطور عقاري موجه إلى لوزير المكلف بالإسكان والعمران والاستصلاح الترابي + نموذج معلومات + تصريح يوضح المهارات الشخصية للمدير (المديرين) + سجل تجاري + بيانات الاتصال + نسخة من المواصفات المرسومة من قبل الإدارة المكلفة بالإسكان وموقعة بالأحرف الأولى على جميع هذه الصفحات بما في ذلك في الصفحة الأخيرة الكلمات المقروءة والموافق عليها وتوقيع المطور + وثيقة تأمين لتغطية العواقب المالية للمسؤولية المدنية المهنية الناشئة عن أنشطته + القائمة من الفنيين أو الاستشاريين المؤهلين في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري والهندسة المعتمدة بشكل منتظم + وثيقة تسديد رسوم الملف بمبلغ 50000 أوقية جديدة
شهادة الجنسية الموريتانية + شهادة تبريز لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر + شهادة الإقامة + السيرة الذاتية + التمتع الحقوق المدنية والسياسية + تصريح بعدم الإدانة في أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة + تقديم شهادة بنكية تثبت ذلك - أن يتوفر لديه رأس مال قدره 5,000,000 أوقية جديدة مدفوع بالكامل نقدًا؛ كما يجب عليه تقديم إقرار مشفوع بالقسم بأن هذا رأس المال مخصص فقط لإنجاز مشروع تطوير عقاري؛ + تقديم دليل على إعلان يشير إلى مراجعه وربما خبرته في مجال التطوير العقاري + إثبات الكفاءة الشخصية مع الالتزام بضمان الاستعانة بالخبراء والموظفين المؤهلين، وعند الاقتضاء عقود موظفيه الفنيين مع المؤهلات المهنية لكل منهم + الاطلاع على المباني الإدارية + الإيداع في بنك أولي وديعة ضمان قابلة للاسترداد في نهاية النشاط بمبلغ 2 مليون أوقية جديدة+ يتم تحريك وديعة الضمان في حالة عدم الامتثال لشروط 'ممارسة نشاط التطوير العقاري.
"
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الإسكان (10 نسخ منها نسخة واحدة تتكون من الأصل و9 صور طبق الأصل)
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الوزير المكلف بالإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهرين (2)
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
50.000 أو-ج
|
الاعتراضات
تطبيق خدمتي "عين"
|
Contacts
هاتف: 45297289 222 00 فاكس: 45295699 www.habitat.gov.mr
|