اعتماد المطورين العقاريينآخر تحديث 20/01/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الاسكان
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب موافقة مطور عقاري موجه إلى الوزير المكلف بالإسكان والعمران والاستصلاح الترابي + نموذج معلومات + تصريح يوضح المهارات الشخصية للمدير + سجل تجاري + ارقام اتصال + نسخة من المواصفات التي أعدتها الإدارة المكلفة بالاسكان وموقع على جميع هذه الصفحات ومتضمن في الصفحة الأخيرة الكلمات المقروءة والمعتمدة وتوقيع المطور + وثيقة تأمين لتغطية العواقب المالية للمسئولية المدنية المهنية الناشئة عن أنشطته + قائمة الفنيين أو مستشارين مؤهلين في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري والهندسة المعتمدة بانتظام + مبرر رسوم الطلب بمبلغ 50000 أوقية + نسخة من السجل العدلي للكيان القانوني الذي يطلب "الموافقة" + رقم التعريف الضريبي NIF + شهادة انتظام فيما يتعلق الضرائب على المساهمين والمدير + شهادة عدم الإفلاس + الحالة المدنية + المهنة + محل الإقامة + مكان النشاط المهني لمديري الشخص الاعتباري + العنوان الجغرافي والعنوان البريدي / المرجع الفني والمالي للكيان القانوني + قائمة الموظفين والهيكل التنظيمي + السيرة الذاتية لموظفي الإدارة + قائمة الشركاء الفنيين + قائمة الشركاء الماليين + شهادة تبريز لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر لمديري الشخص القانوني
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الإسكان (10 نسخ منها نسخة واحدة تتكون من الأصل و9 صور طبق الأصل)
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الوزير المكلف بالإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهرين (2)
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
50.000 أو-ج
|
الاعتراضات
تطبيق خدمتي "عين"
|
Contacts
هاتف: 45297289 222 00 فاكس: 45295699 www.habitat.gov.mr
|