طلب فتح مدرسةآخر تحديث 14/01/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المديرية التعليم الأساسية (وزارة التربية )
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- رسالة من عمدة البلدية، تقرير من مفتشية المقاطعة: يتضمن عدد الطلاب الذي يجب أن يكون 20 أو أكثر
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
والي الولاية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المديرية التعليم الأساسية (وزارة التربية )
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
15 يوم
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
بدون رسوم
|
الاعتراضات
االأمانة العامة لوزارة التربية
|
Contacts
contact@education.gov.mr
|