نشر عروص التشغيلآخر تحديث 26/12/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الاستثمار
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
حساب على TECHGHIL www.techghil.mr ومن ثم يمكن للشركة التقديم باستخدام حسابها
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الوكالة المحلية للتشغيل
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الاستثمار (تشغيل)
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
72 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
بدون رسوم
|
الاعتراضات
مديرية الاستثمار (تشغيل)
|
Contacts
00 44 24 45
|